السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

737

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

معلومة « 1 » والاشتراك في البقية أو اشترط لأحدهما مقدار معين « 2 » مع الاشتراك في البقية إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار وأنه تبقى بقية . العاشر تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال إذا لم يكن هناك انصراف 1 - مسألة لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر كما لا خلاف في عدم صحتها بعد البلوغ « 3 » والإدراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف واختلفوا في صحتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ والأقوى كما أشرنا إليه صحتها « 4 » سواء كان « 5 » العمل مما يوجب الاستزادة أو لا « 6 » خصوصا إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها 2 - مسألة الأقوى جواز المساقاة « 7 » على الأشجار التي لا ثمر لها وإنما ينتفع بورقها « 8 » كالتوت والحناء ونحوهما 3 - مسألة لا يجوز « 9 » عندهم « 10 » المساقاة على أصول غير ثابتة كالبطيخ والباذنجان والقطن وقصب السكر ونحوها وإن تعددت اللقطات فيها كالأولين ولكن لا يبعد الجواز « 11 » للعمومات وإن لم يكن من المساقاة المصطلحة بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك فإن مقتضى العمومات الصحة بعد كونه من المعاملات العقلائية ولا يكون من المعاملات الغررية عندهم غاية الأمر أنها ليست من المساقاة

--> ( 1 ) بان تكون هذه الأشجار خارجة عن المساقاة والا فمشكل كما مر ( گلپايگاني ) . ( 2 ) فيه أيضا اشكال ( گلپايگاني ) . ( 3 ) على اشكال فيه تقدم منه ( قمّيّ ) . ( 4 ) وقد مر الإشكال فيها ( خوئي ) . ( 5 ) محل اشكال مطلقا ( خونساري ) . ( 6 ) مع عدم الاحتياج إلى السقي ولا إلى عمل تستزاد به فالأقرب البطلان الا إذا كانت الأشجار مختلطة بعضها يحتاج وبعضها يستغنى ( خ ) فيما لا يكون فيها عمل يوجب زيادة الثمر اشكال ( گلپايگاني ) الصحة في صورة عدم الاستزادة محل اشكال الا أن يكون بعنوان معاملة أخرى ( قمّيّ ) . ( 7 ) فيه اشكال والاحتياط لا يترك ( خوئي ) . فيه اشكال ( گلپايگاني ) . ( 8 ) أو وردها ( خ ) . ( 9 ) وهو الأقوى كما أن الأقوى عدم الجواز في مطلق الزرع أيضا ( خ ) ( 10 ) وهو الأقوى ( خونساري ) . ( 11 ) لا يترك الاحتياط فيها وفي مطلق الزرع ( خوئي - قمّيّ ) . بل بعيد فيها وفي مطلق الزرع نعم لا بأس بالمعاملة فيها بعنوان المصالحة أو الاشتراط في ضمن العقد ( گلپايگاني ) . بعيد جدا ( خونساري )